تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المستندات الرسمية والعملات الورقية، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص (مبرمج كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة "له معلومات جنائية") بتقليد العملات الوطنية وتزوير شهادات الميلاد وجوازات السفر ورخص السيارات والقيادة وكذلك الأوراق والمستندات الحكومية، متخذاً من مسكنه وكراً لإعداد تلك المستندات مستعيناً فى ذلك بالعديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط عدد كبير من الأجهزة والأدوات والمعدات والخامات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية فئات مختلفة - كمية كبيرة من المستندات والأوراق المزورة والمقلدة – كمية من الشهادات وقسائم الزواج والطلاق ورخص القيادة والتوكيلات.
واعترف المتهم بحيازته للأدوات المستخدمة والمستندات والعملات الورقية المقلدة وقيامه بتزويرها بغرض تحقيق أرباح مادية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.