تمكنت الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية لسرقة الدراجات النارية إعترفوا بإرتكاب عدد 36 واقعة سرقة وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) ، بإكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافوا بإرتكابهم عدد (36 واقعة) سرقة بذات الأسلوب ، وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات بالبيع لدى عملائهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") سيئى النية ، تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.
وفي سياق متصل، نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية لسرقة الدراجات النارية، حيث أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دوائر أقسام شرطة " أول وثان العامرية ، برج العرب" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مدير الأمن واللواء محمد عبد الوهاب مدير المباحث، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (6 وقائع) سرقة وأمكن ضبط كافة المسروقات لدى إثنين من عملائهما، أمكن ضبطهما.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة