تشريعية النواب توصى نقابة المحامين بتعليق العمل بتحصيل 1% عند تسجيل العقود

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:54 م
تشريعية النواب توصى نقابة المحامين بتعليق العمل بتحصيل 1% عند تسجيل العقود المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشربعية
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بمطالبة نقابة المحامين بتعليق العمل بتحصيل نسبة 1% كرسم على التصديق على العقود المشهرة، انحيازا للمواطن، وتعهدت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ببحث الأمر.
 
وأكدت اللجنة التشريعية، أنها ستدعو أعضاء نقابة المحامين وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري، وهى نسبة 1%.
 
وأرجأ المجلس التعديل بخصوص رسم نقابة المحامين، وكان نائبا قد تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
 
ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز شهر العقود التى تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات  أمام مكاتب الشهر و التوثيق  أو أمام الهيئة‏ العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أى مسمى مقابل ذلك.
 
‏وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون، أنه فى إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم  يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقارى، فقد أعد مشروع القانون، لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أى مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة، فضلا عن رفع قيمة العقود التى تستوجب توقيع محامى ابتدائى مصدق على توقيعه لتكون العقود التى تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
 
وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه، والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق، وذلك إعمالا للمادة "59" من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983، الإ أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التى فى شأن هذة الرسوم، منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم، وفق أحكام الدستور، والتى يجب أن تكون بناء على قانون.
KMM_9786
 

 

KMM_9787
 

 

KMM_9791
 

 

KMM_9793
 

 

KMM_9828
 

 

KMM_9869
 

 

KMM_9880
 

 

KMM_9900
 

 

KMM_9913
 

 

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة