مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى سوهاج

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:21 ص
مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى سوهاج عملات أجنبية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة بجنوب الصعيد قيام (شقيقين، مقيمان بمحافظة سوهاج "أحدهما متواجد بإحدى الدول الأجنبية")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين عن طريق المتواجد بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه على حسابه البنكى أو مع العائدين من الخارج، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم داخل البلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة