وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا وبأغلبيية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الاولى منه ارجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023.
كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على " تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا" ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبتسداد الضريبة".
وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.
وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( ۳۳ ، ۳۰ ، ۲۸ ) منه ، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على : تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين ، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون ، وعليها أن تقدم تقريرا واشارت اللجنة الى انه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة ۲۰۲۰ ، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني ، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة