حيثات حكم نهائي يلزم "دلمار للتنمية العقارية" بتسليم محل في "بورتو كايرو" لصاحبه.. المحكمة: الشركة أخلت بالعقد ولم تسلم المحل في الميعاد وصاحب المحل التزم ببنود التعاقد.. و300 ألف جنيه تعويض بسبب تعرضه للضرر

السبت، 20 مارس 2021 01:35 م
حيثات حكم نهائي يلزم "دلمار للتنمية العقارية" بتسليم محل في "بورتو كايرو" لصاحبه.. المحكمة: الشركة أخلت بالعقد ولم تسلم المحل في الميعاد وصاحب المحل التزم ببنود التعاقد.. و300 ألف جنيه تعويض بسبب تعرضه للضرر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة شمال القاهرة، دائرة 10 مدنى القاهرة الجديدة، النص الكامل لحيثيات حكمها النهائى بإلزام شركة دلمار للتنمية العقارية، بتسليم "محل" فى مشروع  "بورتو كايرو" لصاحبه وتعويضه بمبلغ 300 ألف جنيه عن الاضرار.
 
وقالت حيثيات المحكمة، أنه تداولت الجلسات بالدعوى، ومثل فيها المدعى بوكيلا عنه، ومثل فيها المدعى عليه بوكيلا عنه حيث قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى بإدخال خصوم جدد، وهم الشركة المصرية اللاتينية للمشروعات السياحية، ورئيس مجلس إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان وطلب الحكم بذات طلب التسليم في مواجهة الخصوم، وحيث أنه بمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المدعى قد اتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا وهى إخطار أصحاب الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى .
 
الحيثيات فى القضية رقم 310  مدنى جزئى القاهرة الجديدة والمقامة من المدعى عبد الخالق شحاتة،  ضد كل من منصور عبد المجيد عامر،  رئيس مجلس إدارة شركة دلمار للتنمية العقارية، والممثل القانونى للشركة،  والشركة المصرية اللاتينية للمشروعات السياحية ، ويمثلها حازم عبد الحى قنصوة، بصفته رئيس مجلس إدارة "الشاغل لعين النزاع" ويعلن بالمحل رقم 28 بمشروع "بورتو كايرو مول" بالقاهرة الجديدة، ورئيس مجلس ادارة جمعية النخيل التعاونية للبناء.
 
وكشفت حيثيات الحكم أن المدعى أقام بموجب صحيفة استوفت شرائطها وأعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم طالبا في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعية عليها الأول "عامر جروب" بتسليم المحل موضوع عقد بيع مؤرخ في 30 ديسمبر 2010 ، والزام الشركة بالتعويض التي تقرره المحكمة بما يتناسب مع كافة الاضرار التي لحقت بالمدعى.
 
وأضافت الحيثيات أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن له المحكمة قد انتهى الى نتيجة مؤداها أن مالك عين التداعى هي الشركة المدعية عليها وأن تلك الشركة أخلت بتسليم العين في الميعاد المحدد ، بالعقد المؤرخ في 30 -12-2010 ، وأن المدعى أصليا قام بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بعين التداعى وأنه التزم ببنود العقد.
 
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: ولما كان الثابت من الأوراق أن عدم التزام الشركة المدعية عليها بتسليم المحل المبيع في التاريخ المحدد في العقد  قد أضر بالمدعى ، ضررا ماديا يتمثل في حبس المبلغ المسدد منه دون الانتفاع بالعين المبيعة ، وضررا أدبيا يتمثل في الحزن والاسى الذى أصاب المدعى من جراء عدم انتفاعه بما تكبده من مبالغ مالية بالعين المبيعة، وكان الثابت للمحكمة أن الضرر الذى أصاب المدعى قد نتج مباشرة عن خطأ المدعى عليه بصفته بإخلاله بالتزاماته بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه في العقد ، الأمر الذى تتوافر معه علاقة السببية بين خطأ المدعى عليه الأول بصفته والضرر الناتج عنه، وبذلك تكون قد اكتملت أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في حق المدعى عليه الأول وهو ما يكون معه المدعى اقام دعواه وفق صحيح القانون ، وتقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا ماديا وأدبيا ويقدر ب 300 الف جنيه .
 
وأشارت حيثيات المحكمة أنه بموجب عقد البيع المؤرخ في 30 -12 -2010 ، باتفاق الشركة المدعية الأولى الى المدعى ببيع المحل رقم 28 بالدور الأرضى بمشروع "بورتو كايرو" بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة، وقد تم ذلك البيع نظير مبلغ "7 ملايين و400 ألف جنيه" ، وقد تم الاتفاق وفقا للبند الثامن من العقد على التزام الشركة المدعية عليها بتسليم الوحدة المبيعة معد للاستعمال في 28 -6-2012 ، الا أنها أخلت بالتزامها رغم التزام المدعى بسداد كامل الثمن، وحيث أنه قد أصابه الأضرار جراء اخلال التزام الشركة المدعية عليها الأولى بتسليم الوحدة المبيعة في الوعد المتفق عليه ، حيث قدم المدعى حافظة مستندات ، وكذلك اصل إنذار موجه الى الشركة المدعية عليهم بتسليم العين المبيعة.
 
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، بإلزام الشركة المدعية عليها   بتسليم المحل رقم 28 بمشروع "بورتو كايرو" بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة،و كذلك الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 300 ألف كتعويض مادى وأدبى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة