أكرم القصاص - علا الشافعي

دعوى تتهم سيدة بحرمان طليقها من رؤية أولاده بعد زواجها من آخر وسفرها للخارج

السبت، 20 مارس 2021 08:00 ص
دعوى تتهم سيدة بحرمان طليقها من رؤية أولاده بعد زواجها من آخر وسفرها للخارج محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام مطلق دعوى تمكين من ضم حضانة طفليه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ليدعى حرمانه منذ ما يقارب 14 شهرا من رؤيتهم، وذلك بعد طلاقه من زوجته وزواجها من آخر فور انتهاء عدتها وسفرها خارج مصر وتركها الصغار لشقيقتها.
 
وقال المدعى: "فعلت المستحيل مع طليقتي حتى تكون تربية الأطفال بيننا بشكل ودي، منحتها كل حقوقها الشرعية، ومبلغ تعويضي بناء علي اتفقنا، لكنها أصبحت تراوغ وتتهرب وحرمتني وشقيقتها من رؤية الطفلين، رغم تقاضيهم راتبي نفقة شهرية بما يتجاوز مبلغ 33 ألف جنيه".
 
وأضاف الأب لطفلين، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: بعد طلاقي بعد زواج دام 8 سنوات، انقلبت طليقتي علي رغم تمكيني لها من منزل الحضانة الذي ما زال بحوزة شقيقتها حتي الآن، وأصبحت تتهمنى بالتسبب فى الطلاق رغم أنها من لجأت لمحكمة الأسرة دون علمي، لتدمير حياتي وتحرض أطفالى ضدي، وتوسوس لهم بأكاذيب حولي، ما جعلهم يرفضون التواصل معي، وهو الأمر الذى تسبب لى بمعاناة كبيرة، وسبب لي ضررا بالغا".
 
وتابع: "تتسبب بعنادها فى سوء حالة الطفلين النفسية، وتدهور مستواهم الدراسي، بعد أن فقدوا أمهم بزواجها، وفقدوني بسبب عناد شقيقة مطلقتي، حتى والدتي رفضوا تمكينها من رؤية الصغار رغم حالتها الصحية الحرجة".
 
وأكمل: "يعيش أطفالى الآن بين منزل شقيقة طليقتي، ووالدتها المسنة، وعندما أطالب برؤيتهم أتعرض للمضايقات والاعتداء، فى ظل رفضهم التخلى عنهم بسبب خوفها من خسارة مبالغ النفقة".
 
يذكر أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج "، وشددت على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر  إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن  يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
 
وصنف قانون الأحوال الشخصية السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة