وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
وتضمن مشروع القانون يتضمن إضافة مادتين برقمى "5" مكررا و"20" مكررا "اولا" الى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
ونصت المادة "5" مكررا على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود ة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.
وأعطت للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.
كما نصت المادة" 20 مكرراولا " على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.