تعرف على عقوبة المتهمين بتقليد العملات المحلية والأجنبية في الشرقية

الإثنين، 22 مارس 2021 08:00 ص
تعرف على عقوبة المتهمين بتقليد العملات المحلية والأجنبية في الشرقية كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تقليد العملات النقدية والإتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قيام (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملة الوطنية والأجنبية، متخذين من مسكن أحدهم مركز ممارسة نشاطهم الإجرامى، وترويجها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم (3 سيارات)، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدين" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عملات أجنبية مقلدة - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى من حصيلة العملة المقلدة) وبإستهداف المسكن المشار إليه تم ضبط (طبنجة صوت - الأجهزة والأدوات والخامات التى يتم إستخدامها فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم بينهم جهاز كمبيوتر محمل عليه الملفات التى يتم إستخدامها فى عملية التقليد- هاتف محمول).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة