وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك حسب الصياغات التى انتهى إليها مجلس الشيوخ.
وشهدت المناقشات جدلا واسعا بين النواب، خلال مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات الخاص بالختان، وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى البداية أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، موضحًا أن الواقع العملى كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث مازال هناك بعض الأفعال التى يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة، لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
ووصف الهنيدى، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وانقسمت الرؤى إلى جانب المتحفظ، ومنهم النائب أحمد حمدي، عضو حزب النور على مشروع القانون، بتأكيده أن هناك نوع من الختان له مبرر طبى عند الحاجة لذلك، قائلا: "قبل 1994 ذهبت هيئة كبار العلماء إلى أن هناك نوع من الختان أقره الإسلام وغير مجرم، فهل كانوا يخالفون؟
وحذر "حمدى" من أن التحريم فى العيادات والمستشفيات المتخصصة سيفتح الباب أمام توجه المواطنين للداية وغير المتخصصين وحلاق الصحة وما قد يتسبب فى مخاطر من تلوث ونزيف، لافتا إلى الأحاديث النبوية التى اعتبر أنها تبيح نوع معين من الختان، كما اعترض على العقوبات الواردة فى النص والتى يرى أنها تضر بالأسرة، مطالبا بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبى.
وانتقد البرلمانى تشديد العقوبة، قائلا، "اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دى، إزاى أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكثر من المتعمد بعمل عامة مستديمة".
كذلك انتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا: "كان المفروض، مشروع القانون ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه، لأنه مرتبط بثقافة المجتمع فى الصعيد والريف، متسائلا: "كيف سنوافق علي القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها".
وانتقد بكرى الحكومة، قائلا: "الحكومة مش دريانة باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى تاجر المخدرات مش بياخدها"، مطالبا بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع إلى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.
على الجانب الآخر، وافق النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أهمية المشروع الكبيرة لعلاج أخطاء فى المستقبل، مضيفا: "الموضوع عادات وليس لها دور في الشق الدينى".
وشدد سليمان وهدان على ضرورة إجراء حوار مجتمعى وتوعية فى الإعلام خاصة الريف والصعيد، قائلا: "نحتاج هذا القانون الذى تأخر كثيرا".
وأيد النائب عبد الله الشيخ، مشروع القانون بقوله: " ما لا يدرك كله لا يترك كله، الموقف حاليا مختلف، أنا رجل ريفى وجئت من وسط دينى، المسألة متقبلة الآن غير الأول، ربما كانت العادات والتقاليد سابقا تقف كسد منيع لكن حاليا الأمر اختلف".
وكذلك أيد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون بتأكيده أن ظاهرة ختان الاناث، جريمة تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لانها تقضى على مستقبل الفتاة.
وأيضا وافق النائب إيهاب رمزى على مشروع القانون، مشيرا إلى عدم الحاجة للحوار المجتمعى لتشديد العقوبة، لاسيما وأنها ليست جديدة، داعيا إلى النص على عدم سقوط الجريمة بالتقادم، لاسيما وأن الجريمة تكتشفها المرأة عند البلوغ".
وفيما يخص رأى المجالس القومية، دعا ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة لتخفيف العقوبات، وأكدت ممثلة المجلس القومي للمرأة موافقتها على مشروع القانون.
وقال ممثل وزارة الصحة خالد العطيفى: "لا يوجد من الناحية العلمية مبرر للختان، كما أننا لم ندرس فى كليات الطب أى أمر عن ذلك، وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة فى القانون الحالى، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس على أنه أمر طبى، على غير الحقيقة، حيث لا يوجد سند طبى"
وأضاف ممثل الصحة، "كل جمعيات الطب فى العالم وأساتذة الطب، قالوا أنه لا يوجد مبرر لهذه العادة وأنها جريمة".
وطالبت النائبة شادية خضير بتحرك إعلامى قوى للتوعية لوقف الختان، وأبدت موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقالت: "لكن العقوبة شديدة جدا العقوبة مشددة على الأسر، وأرجح المناقشة فى مدة العقوبة".
وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، على أن تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر هام قبل إقرار القوانين، مشددا على ضرورة التأنى فى دراسة العقوبات الواردة فى المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب فى إيذاء الناس، الأمر الذى يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.
واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، أن يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة فى الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود إيجابى.
وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أى مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.
وفى الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بالأخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكررا والتي كانت تقضي والتي ذكرت العقوبة لكل من "سوي أو عدل أو شوه " الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بعبارتي "بشكل جزئي أو تام"، حذر النائب أحمد حمدى ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بالحكومة بتأكيده أن هذه العبارة فى منتهى الخطورة حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا أو التعامل معه، متسائلا: "عمليات التحول الجنسى هنعمل فيها إيه، يا ترى هتبقى معاقب عليها أم ستبقى على وضعها".
كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة (242 مكرراً أ) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً"
وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة