تضمن قانون المرور الحالي مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج بدل الفاقد، لرخص القيادة.
ومن هذه الإجراءات والضوابط ما يلى:
- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
- استخراج شهادة براءة الذمة.
- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل.
- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.
- شهادة المخالفات.
- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة