حدد قانون العمل، حقوق العاملين فى القطاع الخاص، إذا حالت ظروف قهرية عن مباشرته للعمل، حيث نص فى المادة 41، علي أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع على صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.
ووفقا للمادة، "أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره".
وتنص المادة 40، علي أن يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.
وبحسب المادة 42، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأحاله المجلس إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأى بشأنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة