سيدة تتهم زوجها بالامتناع عن دفع مصروفات طفله العلاجية وتطالب بحبسه

الجمعة، 26 مارس 2021 08:00 ص
سيدة تتهم زوجها بالامتناع عن دفع مصروفات طفله العلاجية وتطالب بحبسه محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بحبس زوحها، بعد رفضه سداد مصروفات طفله العلاجية والتى قدرت 179 ألف قامت بإنفاقها وفق مستندات رسمية، لخضوع طفلها لتدخل طبى عاجل، إثر تدهور حالته الصحية، ليمتنع عن أدائها رغم يسر حالته المادية.

وأشارت الزوجة فى دعواها: "لم أتصور أن زوجى سيتخلى عنى وطفلى المريض وباقى أولاده بعد 14 سنة عشرة، ويرفض سداد الأموال بحجة توفير تلك المبالغ لزيجته الجديدة، رغم علمه بحالة الطفل المرضية، وتركنى معلقة طوال 4 سنوات ونصف، لأجد نفسى فى الشارع بعد أن طردنى من المنزل، واستولى على كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبية، وصارحنى أنه لن ينفق على طفله رغم حالته المتدهورة جنيه واحد، رغم أنه يمتلك الكثير من الأموال".

وتابعت الزوجة: "عانت طوال 14 عاما من عنفه وتعديه علىّ فى كثير من المرات بالضرب المبرح، أصبت بسببه بسقوط بالشبكية، وكدت أن أفقد بصرى، كنت فى كل مرة يتعدى على بالضرب أكاد أن أموت بين يديه، ولكنى صبرت تنفيذا لرغبة أهلى وأن يتربى أطفالى بين أب وأم، خوفاً من تهديده المستمر بحرمانى من أطفالى، وتحملت بخله ليقرر بعدها طردنا لتوفير المال وفوجئت بعدها بزواجه، وانسحب كعادته من تحمل المسئولية رغم أنه ميسور ماديا، ورفض دفع النفقات، وطلب منى الاستدانة من أهلى".

واستكملت الزوجة: "عندما يئست من مساعدته، طلبت وساطة زوجته لحل المشاكل ورد حقوقى وتطليقى، فرفضت وساومتنى على حقوقى مقابل الحضانة، واستدنت من بعض الأقارب الذى وقفوا بجوارى وساعدونى على علاجه، ولم أجد حلا غير اللجوء للقانون لإلزمه برد الديون التى تراكمت على".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة