اعرف مواد القانون المطبقة بقضية تاجر عملة جمع 300 ألف دولار و310 ألف ريال

السبت، 27 مارس 2021 02:00 ص
اعرف مواد القانون المطبقة بقضية تاجر عملة جمع 300 ألف دولار و310 ألف ريال كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، القبض على متهم بالإتجار فى العملة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 310 ألف ريال سعودى و 300  ألف دولار أمريكى.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.

بدأت القضية فعليا عندما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، تورط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، ثم بيعها لراغبى شرائها وخاصة المستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى فى حساباته بالبنوك التى أنشأها خصيصاً لهذا الغرض، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات داهمت المتهم قوة وألقت القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 310 ألف ريال سعودى و 300  ألف دولار أمريكى ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة