لائحة قانون حماية المستهلك تلزم المورد بوضع 10 بيانات على السلع لمنع الغش

الإثنين، 29 مارس 2021 09:24 ص
لائحة قانون حماية المستهلك تلزم المورد بوضع 10 بيانات على السلع لمنع الغش مجلس النواب
كتب ـ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إجرءات وضوابط لحماية المستهلك من الغش والخداع عند شراء السلع والبصائع. 
 
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:
 
1 - اسم السلعة.
 
2 - بلد المنشأ.
 
3 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
 
4 - تاريخ الإنتاج.
 
5 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
 
6 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
 
7 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
 
8 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
 
9 -العمر الافتراضى.
 
10 - يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة