حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 216 لسنة 30 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
كما تنص المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.