حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 3 أبريل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 48 من قانون نقابة المهن الرياضية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن نقابة المهن الرياضية والتى تنص على أن تتكون موارد النقابة من:
( أ ) رسوم القيد فى جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقى للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(ب) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التى ترد باسم النقابة.
(د) الإعانات الحكومية للنقابة.
(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.
(و) الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن أعمال او خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.
(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة