مجلس النواب يحذف لفظ "رجال" من قانون الموارد المائية لعدم التمييز ضد المرأة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:07 م
مجلس النواب يحذف لفظ "رجال" من قانون الموارد المائية لعدم التمييز ضد المرأة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حذف لفظ "رجال" من المادة 108 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، والذي يناقش فى الجلسة، وذلك لأنه يتنافى مع الدستور الذي يساوى بين الرجل والمرأة، وتم حذف مصطلح "رجال الإدارة" من المادة، ووضع عبارة "مسئولو الإدارة".
 
وكانت المادة قبل التعديل تبدأ بعبارة "يلتزم رجال الإدارة ومسئولي الإدارة المحلية"، وأصبح نصها بعد التعديل، كالتالى:

مادة 108:

يلتزم مسئولو الإدارة و الإدارة المحلية وتحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص، بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة علي نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أي تعديات مع  إخطار الإدارة العامة المختصة عن أي تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات فى مهدها، والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون.
 
وطلب النائبان سناء منصور وفريدى البياضى، حذف لفظ "رجال"، لمخالفته للمادة 11 من الدستور التى تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة.
 
ووافق المجلس، على الحذف، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "لا نكثر على الرجال، فالدستور ينص على المساواة بين الرجال والنساء، وهذا الاقتراح سديد وله وجاهته ويتفق مع الدستور، لإزالة أى تمييز بين الرجل والمرأة، وهذه النقطة حساسة إذا كنا ننظر للمستقبل، الزميلات العزيزات هذا حقكن".
 
وتابع رئيس مجلس النواب: "سبق أن قولت رجال القضاء، وأعود للصواب بعدما دخلت المرأة مجال القضاء، وبالتالي تزال الكلمة فى هذا القانون من كل المواد".
 
وردت النائبات المتواجدات داخل الجلسة بالتصفيق، ليعقب رئيس المجلس مازحا: "تصفقن حين يوجد ارتياح لديكن لكن فى قانون آخر تعترضن".
 
 كما وافق المجلس على المادة 107، بعد إدخال تعديلا عليها، لتنص على الآتى:
"يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليه فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم بناء على اقتراح الوزير المختص، وقرار من وزير العدل.
 
 ووافق المجلس على المادة 109، ونصها كالتالي:
 
تلتزم كافة الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع فى نطاق هذه المخرات.
 
وفى حال رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية فى نطاق كافة مخرات السيول، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وأقر المجلس المادة (110)، ونصها كالتالى:

للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد علي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي شفويا وتلغرافياً أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشئ لأصله فورا  وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة فإذا لم يتم إعادة الشئ إلى أصله فيتم إخطار رجال الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشئ إلي أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.
 
كما وافق المجلس على المادة (111)  بعد تعديلها، بناء على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجاء نصها كالتالي:
 
يحل صندوق إعادة الشىء لأصله محل الصندوق القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 1984،  وتؤول إليه كافه حقوقه واختصاصاته، وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون، ويتم تعديل قيمة رأس ماله إلى عشرة ملايين جنيه، وفى حالة زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ولا يجوز استخدامه إلا بترخيص وزير المالية أو من يفوضه، ويختص هذا الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة او تأهيل المجارى المائية ومرافق الري والصرف ، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشئ لأصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقا للقانون، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى
 
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير، قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية.

ووافق المجلس على المادة 112، ونصها كالتالى:

يصدر الوزير قرارا بنسبة المساهمة فى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة