الداخلية تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 29 عنصرا إجراميا وتاجر مخدرات

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:14 ص
الداخلية تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 29 عنصرا إجراميا وتاجر مخدرات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المشهور عنهم الإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية وإدارة عدد  2 مبيع لمخدر الهيروين مُتخذين من الأراضى الزراعية المتاخمة لمحورى 26 يوليو والضبعة بدائرة المركز وكذا الأراضى الزراعية المتاخمة لدائرة مركز شرطة أوسيم  أوكاراً لممارسة نشاطهم الإجرامى مُستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان لكشف القوات حال مداهمتهم والهروب متسترين فـى تلك الأراضى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر بعدة حملات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإداره العامة لمباحث الجيزة، حيت تم تمشيط تلك المناطق وغلق جميع الطرق والمنافذ التى يسلكها العناصر الإجرامية كما تم إزالة الأماكن التى يتخذونها لرصد القوات مما أدى إلى توقف ذلك النشاط الآثم فضلاً عن وضع خدمات نظامية وسرية بالطرق المؤدية إلى المبيعين.. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 26 قضية بعدد 29 متهم"لعدد منهم معلومات جنائية" وآخرين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنايات "سلاح، مخدرات".. وبحوزتهم (10 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 6  فرد محلى، 721 طلقة مختلفة الأعيرة -5٫54 كيلو جرام هيروين-25٫180 كيلو جرام حشيش – كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة ).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على مكافحة البؤر الإجرامية والقضاء عليها.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة