أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها خشيتها على نفسها بسبب عنفه، وتخلفه عن الإنفاق عليها وطفلها طوال عامين، وإجبارهها على الإنفاق عليه وسداد إيجار مسكن الزوجية وشقة أهله والتهديد بحرمانها من طفلها حال رفضها، وإصابتها بعدة جروح انتقاما منها وإجبارها على طلب الطلاق.
وقالت المدعية: تركت منزل الزوجية بعد عامين تحملت فيهم عنف زوجي، بعد أن داوم علي الإساءة لي، انهال على بالضرب المبرح، بسبب اعتراضي على رفضه العمل، واعتماده على، وملاحقتي بدعوي طاعة ليجبرني على الاستمرار بمكان غير ادامي خالي من المنقولات".
وأشارت الزوجة:" تعرضت وعائلتي للنصب والابتزاز بعد أن خدعنا زوجي، وادعي أنه ميسور الحال، ولديه عدة محال تجارية، لأكتشف كذبه بعد الزواج، وأنه عاطل عن العمل، سرق مصوغاتي التى اشتراها لى، واعتمد على وظيفتي، وعندما اعترض شوه سمعتي وانهال على بالضرب".
وتابعت: تحملت فى أول الزواج، ولم أشكو لأهلي بعد حملى بطفل منه، لأعيش عامان وأنا رجل المنزل، أنفق واستدين من أسرتي، لأسد ديونه، عملت فى أكثر من وظيفة، ولكنه كان يأخذ أموالى ويبددها، ويعيش عاله على، لتتراكم الديون بسببه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة