أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بتطليق زوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، وهجرها، وتعنيفها وخشيتها على نفسها بسبب تصرفاته الجنونية.
وقالت المدعية: "مكثت معه 8 سنوات متحملة إساءته ضدى، وملاحقتى بالتهم الباطلة بسبب غيرته الشديدة، وعندما حملت وحالتى الصحية ساءت رفض سداد نفقات العلاج، وتسبب بإجهاضى الجنين، وذهب ليتزوج بإحدى أقاربه، وتركنى معلقة".
وأشارت الزوجة: "باع عشرتنا، ونسى وقوفى معه طوال سنوات متحملة معاناته من مشاكل طبيبة أخرت فرصة الحمل لدى، وعندما رزقنا الله تخلى عنى وطالب أهلى بسداد مصروفات العلاج، وبعد شهور تسبب فى إجهاضى ومنعنى من دخول المنزل واستولى على منقولاتى".
وأضافت: "خدعى لأكتشف بعد زواجى منه أخلاقه السيئة، وتخلى عنى وعنفنى، لأعيش مأساة من ضرب وإهانة انتهت بزواجه، وملاحقتهم لى بالاتهامات الباطلة، مما دفعنى لتحرير بلاغ ضده، لأتعرض بعدها للتهديد على يديه وأسرته، وعندما حاولت الوصول لحل ودى، هدودنى، واتهامى من عائلته دائما بالتقصير، وملاحقتهم لى بالسب والقذف".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.