تضمنت المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الحالات التي يؤخذ فيها رأى مجلس الشيوخ وجوبا.
يٌشار إلى أن المادة الرابعة، جاءت اتساقا مع المادة (249) من الدستور، والتي تحدد الحالات التى يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ وجوباً، وهي حالات قدر الدستور أنها من الأهمية بما يقتضى أن يكون عرضها على المجلس أمراً وجوبياً وتنحصر هذه المسائل فى كل اقتراح يكون متعلقاً بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك كل معاهدة يكون موضوعها صلحاً أو تحالفاً أو متعلقاً بحقوق السيادة، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه وتتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
وفى هذا الصدد نستعرض تفصيلا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.