ينص قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، فى المادة 14 منه، على أنه يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء، أو بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالى.
وحددت المادة 13 من القانون موارد الجامعة الأهلية، لتتكون - فضلاً عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية.
ووفقا للقانون، تعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة