أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط الجمعيات والمؤسسات الأهلية حال منح تراخيص وحدات الطعام..اعرف التفاصيل

الجمعة، 05 مارس 2021 03:00 م
ضوابط الجمعيات والمؤسسات الأهلية حال منح تراخيص وحدات الطعام..اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، لتشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، لا سيما في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتقنين أوضاع أصحاب وحدات الطعام، حيث تضمن التشريع تعريف جامع مانع لوحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

وفيما يلى نستعرض ما يجب أن يتضمنه العقد في حال إن كان الترخيص صادر من قبل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك، وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.

" إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك، أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة، سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشط، والاشتراطات العقدية في حالة التنازل عن الوحدة للغير ".

جدير بالذكر أنه وفقا للائحة، إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة