قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة في إحدى الجامعات، شكلًا، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم.
وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانونى الرسمي، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. أقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.
وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام 2019 بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها، فإنها بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة