التفاصيل الكاملة لواقعة فيديو التحرش فى المعادى.. شخص يستدرج طفلة في مدخل عقار وسيدة تكشفه.. كاميرات المراقبة توثق الواقعة.. مباحث القاهرة تفحص الفيديو.. والمجلس القومي للمرأة: شكرا للسيدة التى أوقعت بالمتحرش

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:55 ص
التفاصيل الكاملة لواقعة فيديو التحرش فى المعادى.. شخص يستدرج طفلة في مدخل عقار وسيدة تكشفه.. كاميرات المراقبة توثق الواقعة.. مباحث القاهرة تفحص الفيديو.. والمجلس القومي للمرأة: شكرا للسيدة التى أوقعت بالمتحرش العقار اللذى شهد جريمة التحرش
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف - محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما حاول شخص التحرش بطفلة داخل عقار سكننى بمنطقة المعادى، وقال مصدر أمنى، إنه لم يتم القبض على المتهم  حتى الآن، ولم تحرر أسرة الطفلة محضرا، لكنه أكد على فحص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن  الواقعة، ويتم تكثيف الجهود لضبط المتهم.
متحرش المعادى (1)
 
وأوضح المصدر، أن كاميرات المراقبة رصدت واقعة استدراج شاب لطفلة فى عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادى للتحرش بها، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المعنية تفحص الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة الفيديو وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.
متحرش المعادى (2)
 
وظهرت أهمية كاميرات المراقبة، بعد تداول فيديو لشخص يتحرش بطفلة فى المعادى، حيث ساهمت كاميرات المراقبة في توثيق الجريمة وكشفها، كما ساهمت من قبل في توثيق وكشف العديد من الجرائم، ومساعدة رجال الأمن في تحديد القائمين عليها وسرعة ضبطهم.
 
واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ في تنفيذ جريمته حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.
 
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على منفذ الجريمة، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب، خاصة وأن الفيديو أظهر وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم بعد اكتشاف وتوثيق واقعة تحرشه ثم فر هاربًا، إلا أن الكاميرات المثبتة في العقار وثقت جريمته وكشفت صورته بوضوح.
متحرش المعادى (3)
 
فيما وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تحية للسيدة التى كشفت واقعة التحرش بطفلة المعادى، قائلة: "شكرا للسيدة المحترمة التى أوقعت بالمتحرش".
 
وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" اليوم، الثلاثاء،: "شكرا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء ونحن متابعين مواقع التواصل الاجتماعى".
 
واستطردت: "الصراحة والحقيقة الواضحة أن هذا المتحرش أكيد متعود على هذا الجرم وربنا رفع ستره عنه، وأنقذ الطفلة الصغيرة والدولة هتاخد حق البنت وحق أطفال ثانية أكيد هتك برائتهم".
متحرش المعادى (4)
 
وأكدت مايا مرسى، أن المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
 
 
 
وفي هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
 
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
 
 وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة