أصدرت السلطات اللبنانية القرارات التنفيذية المنظمة لحالة الإغلاق العام الشامل للبلاد مع منع التجول اعتبارا من 3 إلى 6 أبريل المقبل، والتي توضح المؤسسات المسموح لها بالعمل وكيفية التنقل في ضوء حالات محدودة، وذلك في إطار ما جرى التوافق عليه مؤخرا من إجراءات بهدف كبح تفشي وباء كورونا.
وكان المجلس الأعلى للدفاع والحكومة اللبنانية قد اتخذا يوم الجمعة الماضي قرارا بإغلاق البلاد لمدة 3 أيام (من 3 إلى 6 أبريل) وذلك خلال عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، إلى جانب إعادة تفعيل العمل بخطة الإغلاق الكامل للمناطق التي ستُصنف على أنها "بؤر انتشار وبائي" وذلك لوقف انتشار فيروس كورونا ومنع تفشيه.
وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان مساء اليوم، أن منع التنقل في الشوارع والطرقات سيبدأ اعتبارا من الـ5 فجر السبت وحتى الـ5 فجر الثلاثاء المقبلين، على أن يقتصر التجول خلال هذه المدة على الأشخاص الذين تم استثناؤهم وفقا لشروط الأنشطة التي تقرر السماح لها بممارسة عملها، وللأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء شريطة حصولهم على إذن مسبق للتنقل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتضمن القرار السماح خلال فترة الإغلاق الشامل، بعمل أسواق الخضار والفواكه والأسماك والصيدليات والأفران والعيادات الطبية والمستشفيات ومحال بيع المواد الغذائية ومحال البيع بالتجزئة (الدواجن واللحوم) ومحطات البنزين والمختبرات، وفق عدد ساعات عمل محددة، على أن تُستثنى المستشفيات والمطاحن والأفران والصيدليات ومحطات البنزين بحيث يسمح لها بالعمل على مدار الساعة.
وسمح القرار للمطاعم بالعمل شريطة إغلاق صالات استقبال الزبائن، بحيث تقتصر خدماتها على توصيل الطعام إلى المنازل فقط.
وشمل القرار السماح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية، مع استحصال المصلين على إذن تنقل من المنصة الإلكترونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة