الجريدة الرسمية تنشر 12 حكما للمحكمة الدستورية صدرت بجلسة 3 أبريل

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:21 م
الجريدة الرسمية تنشر 12 حكما للمحكمة الدستورية صدرت بجلسة 3 أبريل المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، 12 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور سعيد مرعى بجلسة 3 أبريل الجارى.

ومن أبرز الأحكام الصادر من المحكمة الدستورية الحكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة، وشيدت المحكمة قضاءها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًـــا على دستورية قرارى وزير التعليم العالى، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

كما قضت المحكمة الدستورية بجلسة 3 أبريل بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية، وشيدت المحكمة قضاءها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد 94، 97، 184، 190 من الدستور.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب الطلاق لدى الأقباط بسبب ترك الخصومة.

وبذات الجلسة قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) والمادة 102 (هـ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة