ضوابط للبت فى تراخيص البناء والالتزام بقيود الارتفاع واشتراطات التعلية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:00 م
ضوابط للبت فى تراخيص البناء والالتزام بقيود الارتفاع واشتراطات التعلية مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي وافق عليها مجلس النواب، ضوابط بشأن البت في تراخيص البناء، والالتزام بقيود الارتفاع، وجاءت كالتالي:

 -يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجًا لآثاره؛ شريطة قيام ذوي الشأن بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

 - يلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ، مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

 -يُشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى، على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 - يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

 - في التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة