حددت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات؛ وذلك كالتالى:
1ـ تتولى هيئة الثروة المعدنية معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال في نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقاً لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر.
2 ـ حددت اللائحة الالتزامات التي يجب على المُرخص له القيام بها من ضرورة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة يُدوّن بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون، وغير ذلك من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.
كما تناولت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الإجراءات الخاصة باستغلال المناجم، وما يتعلق بالخطوات التي يقوم بها المُرخص له بالبحث والاستغلال، إلى جانب ما للمرخص من جواز طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً، مع تحديد المدة والأسباب والمبررات الفنية التي يستند إليها، على أن يُرفق ذلك بطلب الإيقاف، كما أوضحت اللائحة ما يُخول للمرخص له من حقوق، وما عليه من التزامات، وكذا قيمة الإيجار السنوي مقابل كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال، ونسب الاتاوة التي يلتزم بها المرخص له عن كل خام من قيمة إجمالي الانتاج السنوي للخام الذي يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية في نهاية العام طبقا للنسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة