سيدة تطالب بحبس زوجها: يبدد أمواله على زيجاته ويرفض دفع نفقة أطفاله

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:00 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها: يبدد أمواله على زيجاته ويرفض دفع نفقة أطفاله محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى تطالب بحبس زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن سداد نفقة شهرية لأطفالها بـ 26 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها، عقابا لها على اعتراضها على زيجاته المتعددة، والامتناع عن السؤال عن أولاده الثلاثة.

وقالت المدعية: "زوجي كل فترة يتزوج من سيدة بشكل مؤقت، وعندما اعترض يصارحني أنه لا يفعل شيء حرام، وأنه يتزوج بتلك الطريقة ليحافظ على أسرته، ليبدد أمواله على علاقاته، ويطردني من منزلى بعد زواج دام 17 عاما، ويرفض تمكيني وأولادي من النفقات، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية".

وأضافت الزوجة والأم لثلاثة أطفال، أمام محكمة الأسرة: "تحملت عنفه وتسلطه وحرماني من حقوقى طوال السنوات الأخيرة، بعد أن تعددت علاقاته، اكتشفت كذبه على وخداعي، وسرقة أموالنا التى شقينا من أجل جمعها، وعندما طالبته بالطلاق فقرر معاقبتي وتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية، ومنحنا نفقات عادلة".

وأكملت: "تنازلت عن حقوقي الشرعية، مقابل تحرير أتفاق للإنفاق علي أولاده، وللأسف خدعني وتخلف عن الدفع، وأقام ضدي دعوي طاعة ونشوز ليجبرني للعيش فى مكان نائي، وملاحقتي باتهامات كيدية، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، ومحاولة إجباري علي التنازل عن حق أولادي".

وذكرت الزوجة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن زوجها يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لأولادها، مما دفعها لسدادها بعد استدانتها من أهلها وأقاربها، بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله.

وأكدت المدعية فى دعواها أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة