ينص قانون التأمين الصحى الشامل على أن تنشأ هيئة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل.
وفيما يلي نستعرض اختصاصات مجلس إدارة الهيئة...
ووفقا للقانون يكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، ودون الحاجة لاعتمادها من أى جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتى:
- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة فى كافة المجالات.
- وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
- الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.
- اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.
- اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
- اعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
- إبداء الرأى فى المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
- مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
- اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التى تحقق أهداف الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.