نجحت الداخلية في ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالدقهلية، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (إحدى السيدات –مقيمة بمحافظة الدقهلية) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة - بمحافظة الدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجها لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:
يعرف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة