أكرم القصاص - علا الشافعي

القبض على شخص بتهمة قتل زوجته بقطعة حديد بالإسكندرية

الخميس، 22 أبريل 2021 11:44 ص
القبض على شخص بتهمة قتل زوجته بقطعة حديد بالإسكندرية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالإسكندرية وضبط الجانى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على (جثة فتاة مجهولة فـى العقد الثالث من العمر) أمام منزل مهجور بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم وبها جرحين رضيين بالرأس وما تبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية ، ومستأجر لأحد الأشخاص .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بالبحيرة) وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوجها ، مقيم بالبحيرة ، له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة أسفرت عن  ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما وقيامه بإستدراجها لمكان العثور وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها فأودى بحياتها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة