يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.
وأوضحت المادة 75من القانون أن لجهاز تنمية المشروعات وفقاً للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات، وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.و حظر القانون فى المادة " 77" من القانون استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يُحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقاً للضوابط التى يُقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة