لموظفي الدولة..

انفوجراف.. التظلم على تقويم الأداء الوظيفي في قانون الخدمة المدنية

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:00 ص
انفوجراف.. التظلم على تقويم الأداء الوظيفي في قانون الخدمة المدنية موظف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منح قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ال ، من حيث الجهة التي سيتقدم بها الموظف لعرض تظلمه.
. حق للموظف في التظلم على تقويم الأداء الخاص به في حالة إحساسه بالظلم في التقرير السنوي له، وفرق القانون بين الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والوظائف القيادية، من حيث الجهة التي سيتقدم بها الموظف لعرض تظلمه.
 
 
ووفقا للقانون فإن التظلم يتمثل في الخطوات التالية :-
 
1- التظلم على التقويم السنوي هو حق أصيل للموظف سواء كان في وظيفة قيادية أو وظيفة تكرارية.
 
2-القانون منح الموظف مدة 15 يوما لتقديم التظلم عقب الإعلان عن تقويم الأداء الوظيفي.
 
3- فيما يخص الوظائف التكرارية فإن التظلم يقدم إلي اللجنة المشكلة من الجهة المختصة لبحث التظلمات.
 
4- بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فإن التظلمات تقدم إلى السلطة المختصة مباشرة.
 
5- وحدد القانون مدة السلطات المختصة للإعلان عن نتيجة التظلم، وهي فترة 60 منذ تقديم التظلم على تقويم الاداء الوظيفي من قبل الموظف.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة