تعرف على آلية تعديل لائحة مجلس الشيوخ.. تتطلب مقترحا من 30 عضوا عالأقل

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:00 م
تعرف على آلية تعديل لائحة مجلس الشيوخ.. تتطلب مقترحا من 30 عضوا عالأقل مجلس الشيوخ
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 292 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ جواز تعديل اللائحة بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو اقتراح موقع من ثلاثين عضوا على الأقل على أن يتضمن الاقتراح المواد المطلوب تعديلها.

ونصت المادة 292 من لائحة مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز تعديل أحـكام هذه اللائحة إلا بناء على اقـتراح من مكتب المجلس ، أو من ثلاثين عضوًا على الأقل ، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل ، يعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها .

ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة ، وذلك خلال المدة التى يحددها .

ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها ، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه ويصدر بالتعديل قانون .وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر ، يدخل ضمن نصوصها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة