أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 9 لسنة 54 قضائية، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة أحد المسئولين بالجهاز لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المدان، أقام الطعن طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاته بالخصم 4 أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه رقم (1008) لسنة 2019 بمجازاة الطاعن صدر بتاريخ 19 يونيو 2019، وتظلم منه فى 8 يوليو 2019، ولجأ الطاعن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بموجب الطلب رقم (979) لسنة 2019 بتاريخ 8 سبتمبر 2019، وقررت اللجنة رفض الطلب بتاريخ 15 سبتمبر 2019، وإذ أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 أكتوبر 2019 فإنه بذلك يكون أقام الطعن خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ومتى ااستوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
وتتلخص وقائع الطعن في أنه ورد للإدارة المركزية للشؤون القانونية شكوى استشاري عملية إنشاء أبراج سكنية بحي الكوثر للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج ضد أعضاء الجهاز، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير الجمعية، حيث اادعى أن المذكورين يقومون باستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز وتصدير مشهد لإستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائي بينه وبينهم.
وبشأن المخالفة المنسوبة للطاعن بأنه خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالحضور والإنصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها والتوجه لمقر الجهاز بسوهاج للحصول على تصريح مسائي ومغادرة مقر الجهاز قبل الساعة الواحدة ظهراً والتوجه إلى مكتب الخبراء، فأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن البند (ب) من المادة (4) من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (35) لسنة 2006 بتنظيم حضور وإنصراف العاملين بالجهاز ينص على السماح بالتصريح المسائي من الساعة واحدة وحتى الساعة الثالثة.
والثابت بالتحقيقات ولم ينكره الطاعن أن المحضر رقم (3) بجلسة الخبراء أثبت حضور الطاعن الجلسة وقد أقفل المحضر المشار إليه في الساعة 12:45 ظهراً، وأن المحضر رقم (4) بجلسة الخبراء أقفل الساعة 11:45 صباحاً، وقام الطاعن بالتوقيع على المحضر، فضلاً عما جاء بأقوال، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للرقابة المالية بالجهاز بأن الطاعن حضر لها الساعة الثانية عشر ظهراً في اليومين المشار إليهما وقدم لها التصريحين، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد خالف القواعد المنظمة للحضور والإنصراف، وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة