"الدستورية": بطلان اختصاص المحكمة الابتدائية بمنازعات إدارية تخص المستنقعات

السبت، 03 أبريل 2021 01:53 م
"الدستورية": بطلان اختصاص المحكمة الابتدائية بمنازعات إدارية تخص المستنقعات المستشار سعيد مرعي
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.

وشيدت المحكمة قضاءها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى.

ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة