أقامت زوجة دعوي زيادة نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزامه بدفع 7 آلاف جنيه شهرياً، وذلك بعد هجره لها، وزواجه من أخري بعد 12 عاما من الزواج، بسبب خلافات بينها وعائلته بعد رفضها بيع شقة الزوجية، والعودة للعيش مع أسرة زوجها، ليمتنع عن السؤال عنها، وابتزازها طمعا فى تنازلها عن حقوقها رغم أنه ميسور الحال- على حد قولها.
وقالت المدعية: "زوجي لديه ثروة ويرفض سداد حقوقي، ويلاحقني بدعوي نشوز، وتركني معلقة ورفض تطليقي".
وأكدت الزوجة فى دعواها، امتناع زوجها عن سداد نفقاتها، وطردها من مسكن الزوجية، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلبت تطليقها للضرر من زوجها لاستحالة العشرة بينهم، والتقدم بدعوي أخري تطالبه بنفقة الزوجية، ودعوي حبس بعد تخلفه عن سداد النفقات الشهرية، وادعت تعرضها للضرر وترك زوجها لها طوال 22 شهرا دون نفقات، وتعرضها للعنف بعد طلبها حقوقها الشرعية، وقيام زوجها باستغلالها رغم يسار حالته المادية.
وأضافت: "رفض زوجي دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقام بالتعدى علي بالضرب والإساءة، ومواصلته تهديدي برسائل صوتية بالقتل والإيذاء، وتزوج على بآخري دون أن يعلنني لأكتشف بالصدفة، وذلك بعد مرور شهور علي تعليقه لي، ورفض التواصل مع أهلى لحل الخلافات بشكل ودي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.