حيثيات براءة سيدة المحكمة .. إتلاف بدلة المجنى عليه بسبب التشابك مع المتهمة.. خلع كتافة الضابط دون قصد بسبب أخذ الهاتف والمحكمة لم تطمئن لمقاطع الفيديو.. وحبسها شهراً مع الإيقاف بسبب حالتها الطبية

السبت، 01 مايو 2021 11:34 ص
حيثيات براءة سيدة المحكمة .. إتلاف بدلة المجنى عليه بسبب التشابك مع المتهمة.. خلع كتافة الضابط دون قصد بسبب أخذ الهاتف والمحكمة لم تطمئن لمقاطع الفيديو.. وحبسها شهراً مع الإيقاف بسبب حالتها الطبية سيدة المحكمة المتهمة بالتعدى على ضابط شرطة
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنح النزهة، حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة اتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهراً مع إيقاف التنفيذ في اتهمها بالسب والقذف .

وقالت المحكمة أنه لما كان وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف ، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجنى عليه ، حسبما وصفه المجنى عليه بمذكرته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت "الكتافة "كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بان المتهمة لم تتجه الى احداث ذلك الاتلاف ، كما قرر المجنى عليه ان جهاز اللاسلكي اتلف منه اثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله ، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الاتلاف وانما اهمال المجنى عليه وهو الذى تسبب في ذلك.

وأضاف الحيثيات تأييد  انعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها ، أن المجنى عليه طب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة ، فقالت له "هات التلفون كذا مره" فقال لهها الضابط "اتفضلى معايا فهجمت وشدة الكتافة وندهت في الطرقة ياشوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهى جريت  وراه وقالتله هات التلفون ياحرامى و،حاولت تمسك التلفون منه فوقع جهاز اللاسلكى بتاعه واتكسر" .

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بان المتهمة لم تكن تتعمد اتلاف السترة الاميرية ، كما لم يثبت بالأوراق وجود اتلاف بها حدث بيد المتهمة كما  ان الرتبة التي توضع على السترة ، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة اتلاف انما اقتلع مها الرتبة العسكرية،  ليس بقصد الاتلاف وانما بقصد استرجاع الهاتف الذى اخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قد الاتلاف العمدى.

وأضافت الحيثيات ان المحكمة هنا ، لا تتحدث عن الغاية او السبب وانما قصد الاتلاف الذى يمثل ركن الجريمة ، وأن جهاز اللاسلكي فان ما حدث به من تلفيات  انما كان سببه اهمال المجنى عليه ولم تتعمد المتهمة اتلافه.

وأضافت المحكمة في حيثياتها،  أن المحكمة فحصت أوراق الدعوى وتبين ان واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل ، حيث  انه بالكشف الطبي على المجنى عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجة" الجهة اليمنى" ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى ، كما ان اقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما اثبته التقرير الطبي،  فشهد محمد حسن انه المتهمة تعدت على المجنى عليه بالضرب "بالبوكس اعلى صدره خمس مرات" بينما شهدت الشاهدة "هبة " ان المتهمة اعتدى على المجنى عليه بصفعه بيدها على وجهه مرتين وبقدمها في رجله ، بينما خلت شهادة "محمود القذافى" من اى تعدى وقع على المجنى عليه .

واستكملت المحكمة ان المجنى عليه،  قرر بشهادته امام النيابة العامة ان طلب تحقيق شخصيتها فرفض وحاولت الفرار من المحكمة ، فقام بمنعها والوقوف امامها فقامت بنزع الكمامة التي يرتديها فحدثت اصابته بخدش في وجهه .

وأضافت المحكمة انه لما قدمه المجنى عليه من تسجيلات ، زعم انها منسوبة للواقعة وان شخصا لا يعرفه قام بتقديمه اليه فان ذلك مردودا عليه بأن ما قدمه كان الأولى،  ان يتقدم بشهادته اما وقد اجتزأ من الواقعة ما يرى أنه يؤيد أدلة لا وجود لها ، فأن تسجيله هذا لا يعدو ان يكون قرينة معززة بالدليل وهو الامر الذى انعدم عن الأوراق فمن ثم،  فإن المحكمة اشكك في هذا التسجيل ولا تطمئن إلى ان الواقعة برمتها قد تم تصويرها بما ترى أنه اجتزأ الواقعة .

بينما جاءت حيثيات قرار المحكمة بحبس المتهمة شهرا مع إيقاف التنفيذ،  فقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن لما كانت المتهمة قد وجهت الى المجنى عليه "وليد عسل" مقدم شرطة وقائد حرس محكمة مصر الجديدة الفاظ" ياوسخ-ياحرامى- يازبالة"،  وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته وهى الفاظ تدوال وتعارف بين جموع الناس على انها تعنى الإهانة والاحتقار .

وثبت اقتراف المتهمة لهذا الجرم ، ومن ثم تنتهى المحكمة الى معاقبتها بالمادة 133 من قانون العقوبات وتأخذ في اعتبارها ما قدمته المتهمة من تذاكر طبية وكانت المحكمة تطمئن من الظروف التي ارتكب فيها المتهم الجريمة ان المتهم لن يعود لارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا، الأمر الذى تعمل معه حقها وفق نص المادة 55 سالفة الذكر وتأمر بوقف تنفيذ العقوبة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة