حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 8 مايو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 35 من قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين، فيما تضمنه من أحقية الطعن على قرارات وصحة الجمعية العمومية لنقابة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 133 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة (35) من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين .
وتنص المادة (35) على أنه "لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة