أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تجريم تصوير المحاكمات بدون إذن

الإثنين، 10 مايو 2021 12:25 م
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تجريم تصوير المحاكمات بدون إذن مجلس النواب
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون إذن. 

مجلس النواب (11)

وأكدت اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على النظام العام والآداب، وتجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

واوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن.

وأشارت الى اتفاق المشروع مع المادة (96/ فقرة أولى من الدستور  والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة 187 منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مجلس النواب (12)

كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملي من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

ونوهت  اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لنصوص المواد (77، 185/1 ،211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.

مجلس النواب (25)

واستهف المشروع طبقا تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أوغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ويتضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

مجلس النواب (26)

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود."

 

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة