تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية» وذلك وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون
ووفقا للقانون
إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات
مادة (29):
يجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتماد بعـــد إصــداره فى أى مـن الحـالات الآتيـة:
1 - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
2 - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
3 - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.
4 - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.
5 - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة