أكرم القصاص - علا الشافعي

منح رئاسة الوزراء حق إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة العقارات.. اعرف القانون

الأربعاء، 12 مايو 2021 07:30 ص
منح رئاسة الوزراء حق إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة العقارات.. اعرف القانون مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لهذه المشروعات منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.

 

ونصت المادة (30) على أن:

يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.‏

كما نصت المادة (31) على الآتى:‏

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد ‏من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا ‏الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك ‏الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.‏

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة