أكرم القصاص - علا الشافعي

"القوى العاملة" تعلن إلزام الوافدين للسعودية بإقرار عن المشتريات أكثر من 3000 ريال .. هيئة الزكاة والضريبة بالمملكة تحدد 6 فئات لتقديمها أبرزها السجائر والبضائع التجارية .. وتؤكد: حماية من اتهامات غسيل الأموال

الجمعة، 14 مايو 2021 01:00 م
"القوى العاملة" تعلن إلزام الوافدين للسعودية بإقرار عن المشتريات أكثر من 3000 ريال .. هيئة الزكاة والضريبة بالمملكة تحدد 6 فئات لتقديمها أبرزها السجائر والبضائع التجارية .. وتؤكد: حماية من اتهامات غسيل الأموال جمارك المملكة العربية السعودية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن دعوة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، جميع المسافرين القادمين للمملكة، إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
ودعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، مشيرة إلى أنه إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته أيا من المواد المُحددة بالقرار، مؤكدة أن تطبيق نظام الإقرار يهدف للتأكيد على سلامة موقف الوافد أو المغادر وحمايته من توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.
 
وحددت الهيئة عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار، وهى: المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر، المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، البضائع بكميات تجارية، السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، السلع والمواد المحظورة والمقيدة، المشتريات الشخصية و الهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000ريال، موضحه أن التخلف عن تقديم الإقرار رغم حمل المسافر ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، يعرضه لفرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، وذلك بموجب نص المادة 23\6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
 
وأضافت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد، وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي، ومصادرة المضبوطات، والغرامة أو السجن وبكلتا العقوبتين، وتسجل سابقة على الشخص فعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.
 
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية، ويمكن تعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا، أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار، وكانت قد قدمت الهيئة خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة، حيث تُتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تقديري على البضائع الواردة من خارج المملكة.
 
 
الاقرار 1
 
 
 
الاقرار 2
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة