أكرم القصاص - علا الشافعي

تنظيم قانونى لأداء المشروعات الصغيرة المتعثرة المستحقات.. اقرأ التفاصيل

السبت، 15 مايو 2021 01:00 ص
تنظيم قانونى لأداء المشروعات الصغيرة المتعثرة المستحقات.. اقرأ التفاصيل لجنة المشروعات بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 152 لسنه 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية تنظيما كاملا بشأن أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

 

وجاء المادة (22) لتمنح لمجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالأمل للدولة، بحسب الأحوال:

 

1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

2- وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها.

 

ووفقا للمادة ذاتها المادة، تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز. 

 

يشار إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة