وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، علي المادة 22 من مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الصكوك السيادية وبما يقضي بعقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.
ووفقا لما انتهي إليه اللجنة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو خسائر.
ووفقا لما انتهت اللجنة، "تضاعف العقوبة بحديها الأدني والأقصى في حالة العود".
يأتي ذلك بعد جدل واسع حول جدوي بقاء المادة، حيث رأي الفريق الأول أنه لا محل لها وعبر عنه بعض النواب وممثل الأستثمار خالد مفتاح والذي قال انها منقوله عن قانون سوق رأس المال والتي تخاطب الشركات المساهمة التي اجاز لها القانون اصدار صكوك، فضلا عن انه لا يُتخيل أن تتم جميع مراحل التصكيك وصولا للاصدار والتداول وهناك مخالفة للقانون.
إلا أن ممثل هيئة الرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم أكد أهمية المادة القانونية، لتحقيق الردع لمن يسمح له اصدار صكوك عادية ويطلق عليها مسمي "الصكوك السيادية"، لينتهي رأي اللجنة بالابقاء علي المادة القانونية.
وشهد إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله، في حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.
وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى