وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على مناشدة مجلس الوزراء بتنفيذ ما جاء بمشروع القانون نحو صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعين للوزراء المعنيين، مضيفًا أن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاوة راعت الشباب وأن يستفيد من العلاوة جميع العاملين فى الدولة .
وينص القانَون فى مادته الأولى على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، ومفادها "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه "، وذلك بحد أدنى 75 جنيها.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتقضي بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 / 6/ 2021 ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.
وتنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
وأكدت المادة ذاتها، عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.
ووفقا لذات المادة، إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما أقر مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه اعتبارا من 1 / 7/ 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.
ووفقا لمشروع القانون، يعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون، المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون، حيث الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، التي تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظيم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
وجاءت المادة الخامسة لتقضي بأن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون بها منحة تصرف شهريا اعتباراً من أول يوليو 2021 ، وجاء نصها " اعتبارا من1 /7/ 2021، تمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسية العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".
وأكدت المادة السادسة، عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ، يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش .
وحسب المادة القانونية، فاذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة ، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .
وجاءت المادة السابعة والأخيرة لتقر بأن يصدر الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة