حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى.
وأقيمت الدعوى رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.
وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".
كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت الموروث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة